الجزيري / الغروي / مازح
127
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ، ثم جحد سقط عنه الرجم دون الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط على المشهور بين الأصحاب فيهما . وتدل على ذلك عدة روايات منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ، ثم جحد قطعت يده ، وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية ، فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : لا ولكن كنت ضاربة الحد . وقريب منها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) . قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم . فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم « 104 » . « 104 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 176